تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

118

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> [ 1 ] كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن غسل الجنابة ؟ فقال : تبدأ بكفيك ، فتغسلهما ، ثم تغسل فرجك ، ثم تصب على رأسك ثلاثا . » الحديث . ( الوسائل ج 1 ص 502 في الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 ) . وفي بعضها : « ثم بدأ بفرجه ، فأنقاه بثلاث غرف » كما في صحيحة زرارة ، الحديث 2 فان ظاهره النقاء من النجاسة . وفي بعضها : « ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ، ثم اغسل فرجك » فان المراد من الأذى هو أذى نجاسة المنى ، وكان غسله جزء من الغسل ، لوروده جوابا للسؤال عن كيفية غسل الجنابة . ونحوها غيرها في الباب المذكور ، وفي الباب 34 ، الحديث 1 ج 1 ص 515 . ( 2 ) الوسائل ج 1 ص 117 في الباب 9 من أبواب الماء المطلق ج 1 و 5 و 12 و 15 .